أقسام المياه |
|
المياه أقسام: منها ما يصح التطهّر به ومنها ما لا يصح، وهي:
فإذا وقع في الماء القليل نجاسة غير معفو عنها فإنها تنجسه سواء تغير الماء أو لم يتغير، ومن النجاسة المعفو عنها ميتة ما ليس له دم يسيل كالذباب والبرغوث ونحوهما، فإذا وقع في الماء ومات فيه فإنه لا ينجسه. وأمّا الماء الكثير فلا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة إلا أن يتغير أحد أوصافه الثلاثة: طعمه أو لونه أو ريحه ولو تغيرًا خفيفًا، هذا في مذهب الشافعيّ. أمّا في مذهب المالكية فالماء لا ينجسه شىء إن كان قليلًا أو كثيرًا إلا النجاسة التي تغيّرُهُ، وفي ذلك فسحةٌ للناس.
|